السيد مصطفى الخميني

207

الطهارة الكبير

الوضوء في الثاني ( 1 ) ، وتعدد الصلاة في الأول ( 2 ) فإذا اتفق هذان الأمران معا فعليه تكرار الوضوء والصلاة ، وهذا مما أفتى به الأصحاب - رضوان الله عليهم - ، فكيف يمكن الالتزام بأن الرواية مطابقة للقاعدة ، سواء جرت قاعدة الطهارة ، أو لم تجر ؟ ! نعم ، بناء على جريان قاعدة الطهارة ، فعدم كونها مطابقة للقاعدة أوضح . وتوهم القطع بعدم وجوب التكرار في خصوص المقام ، من المجازفة ، ودون إثباته خرط القتاد . فتحصل إلى هنا : أن البحث حول قضية الأصول العملية أمر ، وكون الرواية مطابقة للقاعدة أو غير مطابقة ، أمر آخر ، والثاني على هذه التقادير ، خلاف القاعدة . وأيضا : لا يتمكن الفقيه من ترخيص إراقة الماء والاقتناء بالترابية ، لما مر أن من الممكن كون المسألة ، من قبيل المتزاحمين ، وعند ذلك لا وجه لترجيح أحد الجانبين على الآخر ، لعدم إمكان كشف الأهمية من دليل الترابية - كما سمعته من الوالد - مد ظله - ( 3 ) لأن هذا بعد الفراغ عن تحقق موضوعه ، وهو الآن أول الكلام ، فهذه الرواية مخا لفة للقاعدة على جميع الشقوق ، ولا سيما على فرض دلالتها على التخيير بين المائية

--> 1 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 128 / السطر 15 . 2 - لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 119 / السطر 27 . 3 - تقدم في الصفحة 205 .